مجموعة تكنولاب البهاء جروب
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

مجموعة تكنولاب البهاء جروب

تحاليل وتنقية ومعالجة المياه
 
الرئيسيةالبوابةأحدث الصورالتسجيلدخول
تنظيف وتطهير وغسيل واعادة تاهيل الخزانات


معمل تكنولاب البهاء جروب
 للتحاليل الكيميائية والطبية
والتشخيص بالنظائر المشعة
 للمخدرات والهرمونات والسموم
 وتحاليل المياه

مجموعة
تكنولاب البهاء جروب
لتصميم محطات الصرف الصناعى والصحى
لمعالجة مياه الصرف الصناعى والصحى
مجموعة تكنولاب البهاء جروب
المكتب الاستشارى العلمى
دراسات علمية كيميائية



معالجة الغلايات وانظمة البخار المكثف
معالجة ابراج التبريد المفتوحة
معالجة الشيللرات
مجموعة تكنولاب البهاء جروب
اسنشاريين
كيميائيين/طبيين/بكترولوجيين
عقيد دكتور
بهاء بدر الدين محمود
رئيس مجلس الادارة
استشاريون متخصصون فى مجال تحاليل وتنقية ومعالجة المياه
متخصصون فى تصنيع وتصميم كيماويات
معالجة الصرف الصناعى والصحى
حسب كل مشكلة كل على حدة
تصنيع وتحضير كيماويات معالجة المياه الصناعية
مؤتمرات/اجتماعات/محاضرات/فريق عمل متميز
صور من وحدات معالجة المياه


technolab el-bahaa group
TECHNOLAB EL-BAHAA GROUP
EGYPT
FOR
WATER
TREATMENT/PURIFICATION/ANALYSIS
CONSULTANTS
CHEMIST/PHYSICS/MICROBIOLIGIST
 
INDUSTRIAL WATER
WASTE WATER
DRINKING WATER
TANKS CLEANING
 
CHAIRMAN
COLONEL.DR
BAHAA BADR EL-DIN
0117156569
0129834104
0163793775
0174041455

 

 

 

تصميم وانشاء محطات صرف صناعى/waste water treatment plant design

technolab el-bahaa group
egypt
We are a consultants in water treatment with our chemicals as:-
Boiler water treatment chemicals
Condensated steam treatment chemicals
Oxygen scavenger treatment chemicals
Ph-adjustment treatment chemicals
Antiscale treatment chemicals
Anticorrosion treatment chemicals
Open cooling tower treatment chemicals
Chillers treatment chemicals
Waste water treatment chemicals
Drinking water purification chemicals
Swimming pool treatment chemicals
Fuel oil improver(mazote/solar/benzene)
technolab el-bahaa group
egypt
We are consultants in extraction ,analysis and trading the raw materials of mines as:-
Rock phosphate
32%-30%-28%-25%
Kaolin
Quartez-silica
Talcum
Feldspae(potash-sodumic)
Silica sand
Silica fume
Iron oxid ore
Manganese oxid
Cement(42.5%-32.5%)
Ferro manganese
Ferro manganese high carbon

 

water treatment unit design


 

وكلاء لشركات تركية وصينية لتوريد وتركيب وصيانة الغلايات وملحقاتها
solo agent for turkish and chinese companies for boiler production/manufacture/maintance

 

وكلاء لشركات تركية وصينية واوروبية لتصنيع وتركيب وصيانة ابراج التبريد المفتوحة

 

تصميم وتوريد وتركيب الشيللرات
design/production/maintance
chillers
ابراج التبريد المفتوحة
مجموعة تكنولاب البهاء جروب
المكتب الاستشارى العلمى
قطاع توريد خطوط انتاج المصانع
 
نحن طريقك لاختيار افضل خطوط الانتاج لمصنعكم
سابقة خبرتنا فى اختيار خطوط الانتاج لعملاؤنا
 
1)خطوط انتاج العصائر الطبيعية والمحفوظة والمربات
2)خطوط انتاج الزيوت الطبيعية والمحفوظة
3)خطوط انتاج اللبن الطبيعى والمحفوظ والمبستر والمجفف والبودرة
4)خطوط تعليب وتغليف الفاكهة والخضروات
5)خطوط انتاج المواسير البلاستيك والبى فى سى والبولى ايثيلين
6)خطوط انتاج التراى كالسيوم فوسفات والحبر الاسود
7)خطوط انتاج الاسفلت بانواعه
Coolمحطات معالجة الصرف الصناعى والصحى بالطرق البيولوجية والكيميائية
9)محطات معالجة وتنقية مياه الشرب
10)محطات ازالة ملوحة البحار لاستخدامها فى الشرب والرى
11)الغلايات وخطوط انتاج البخار الساخن المكثف
12)الشيللرات وابراج التبريد المفتوحة وخطوط انتاج البخار البارد المكثف
 
للاستعلام
مجموعة تكنولاب البهاء جروب
0117156569
0129834104
0163793775
 
القاهرة-شارع صلاح سالم-عمارات العبور-عمارة 17 ب
فلا تر رملية/كربونية/زلطيه/حديدية

وحدات سوفتنر لازالة عسر المياه

مواصفات مياه الشرب
Drinking water
acceptable
values

50

colour

acceptable

Taste

nil

Odour

6.5-9.2

ph

 

1 mg/dl

pb

5 mg/dl

as

50 mg/dl

cn

10 mg/dl

cd

0-100mg/dl

hg

8 mg/dl

f

45 mg/dl

N02

1 mg/dl

Fe

5 mg/dl

Mn

5.1 mg/dl

Cu

200 mg/dl

Ca

150 mg/dl

Mg

600 mg/dl

Cl

400 mg/dl

S04

200 mg/dl

Phenol

15 mg/dl

zn

 

 

الحدود المسموح به
ا لملوثات الصرف الصناعى
 بعد المعالجة
Acceptable
values
treated wate water
7-9.5

ph

25-37 c

Temp

40 mg/dl

Suspended solid

35 mg/dl

bod

3 mg/dl

Oil & grase

0.1 mg/dl

hg

0.02 mg/dl

cd

0.1 mg/dl

cn

0.5mg/dl

phenol

1.5 ds/m

conductivity

200 mg/dl

na

120 mg/dl

ca

56 mg/dl

mg

30 mg/dl

k

200 mg/dl

cl

150 mg/dl

S02

0.75 mg/dl

Fe

0.2 mg/dl

Zn

0.5 mg/dl

Cu

0.03 mg/dl

Ni

0.09 mg/dl

Cr

0.53 mg/dl

لb

0.15 mg/dl

pb

 





pipe flocculator+daf
plug flow flocculator
lamella settels

محطات تحلية مياه البحر بطريقة التقطير الومضى على مراحل
MSF+3.jpg (image)
محطات التقطير الومضى لتحلية مياه البحر2[MSF+3.jpg]
some of types of tanks we services
انواع الخزانات التى يتم تنظيفها
ASME Specification Tanks
Fuel Tanks
Storage Tanks
Custom Tanks
Plastic Tanks
Tank Cleaning Equipment
Double Wall Tanks
Septic Tanks
Water Storage Tanks
Fiberglass Reinforced Plastic Tanks
Stainless Steel Tanks
Custom / Septic
مراحل المعالجة الاولية والثانوية والمتقدمة للصرف الصناعى

صور مختلفة
من وحدات وخزانات معالجة الصرف الصناعى
 التى تم تصميمها وتركيبها من قبل المجموعة

صور
 من خزانات الترسيب الكيميائى والفيزيائى
 لوحدات معالجة الصرف الصناعى
المصممة من قبل المحموعة



technolab el-bahaa group


technolab el-bahaa group


technolab el-bahaa group

technolab el-bahaa group


technolab el-bahaa group


technolab el-bahaa group


technolab el-bahaa group


technolab el-bahaa group


technolab el-bahaa group


technolab el-bahaa group




مياه رادياتير اخضر اللون
بريستول تو ايه
انتاج شركة بريستول تو ايه - دمياط الجديدة
مجموعة تكنولاب البهاء جروب

اسطمبات عبوات منتجات شركة بريستول تو ايه-دمياط الجديدة

مياه رادياتير خضراء فوسفورية

من انتاج شركة بريستول تو ايه 

بترخيص من مجموعة تكنولاب البهاء جروب


زيت فرامل وباكم

DOT3



 

 قوانين الاشتراطات البيئة

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
Admin
Admin
Admin


عدد المساهمات : 3762
تاريخ التسجيل : 15/09/2009
العمر : 57
الموقع : مصر

قوانين الاشتراطات البيئة Empty
مُساهمةموضوع: قوانين الاشتراطات البيئة   قوانين الاشتراطات البيئة Emptyالسبت ديسمبر 25, 2010 5:37 am

قانون رقم 4 لسنة 1994
بإصدار قانون في شأن البيئة (*)
باسم الشعب
رئيس الجمهورية
قرر مجلس الشعب القانون الآتي نصه ، و قد أصدرناه :
(المادة الأولي )
مع مراعاة القواعد و الأحكام الواردة في القوانين الخاصة ، يعمل بأحكام القانون المرافق في شأن البيئة0 وعلي المنشآت القائمة وقت صدور هذا القانون توفيق أوضاعها وفقا لأحكامه ،خلال ثلاث سنوات اعتبارا من تاريخ نشر لائحته التنفيذية 0 و بما لا يخل بتطبيق أحكام القانون رقم 48لسنة 1982 في شأن حماية نهر النيل و المجارى المائية من التلوث 0
و يجوز لمجلس الوزراء بناء علي عرض الوزير المختص بشئون البيئة مد هذه المهلة لمدة لا تجاوز عامين علي الأكثر إذا دعت الضرورة ذلك و تبين لمجلس الوزراء جدية الإجراءات التي اتخذت في سبيل تنفيذ أحكام القانون المرافق 0
( المادة الثانية )
يصدر رئيس مجلس الوزراء – بناء علي عرض الوزير المختص بشئون البيئة بعد أخذ رأى مجلس إدارة جهاز شئون البيئة – اللائحة التنفيذية للقانون المرافق في مدة لا تجاوز ستة أشهر من تاريخ العمل به0
وعلي الوزراء كل فيما يخصه ، إصدار المعدلات و النسب اللازمة لتنفيذ أحكام الباب الثاني من القانون المرافق مع مراعاة أحكام المادة ( 5 ) وذلك خلال المدة المشار إليها في الفقرة السابقة 0
(المادة الثالثة )
يلغي القانون رقم ( 72 ) لسنة 1968 في شأن منع تلوث مياه البحر بالزيت، كما يلغي كل حكم يخالف أحكام القانون المرافق 0
( المادة الرابعة )
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره 0
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة ، و ينفذ كقانون من قوانينها،
صدر برئاسة الجمهورية في 15 شعبان سنة 1414 ه (27 يناير سنة 1994 م )
حسني مبارك

(*)الجريدة الرسمية العدد 5 في 3/2/1994

قانون في شأن البيئة
باب تمهيدى
الفصل الأول
أحكام عامة
( مادة 1 )
يقصد في تطبيق أحكام هذا القانون بالألفاظ و العبارات الآتية المعاني المبينة قرين كل منها :
1 – البيئة :
المحيط الحيوي الذي يشمل الكائنات الحية و ما يحتويه من مواد و ما يحيط بها من هواء و ماء و تربة وما يقيمه الإنسان من منشآت 0
2 – الهواء :
الخليط من الغازات المكونة له بخصائصه الطبيعية و نسبه المعروفة ، و في أحكام هذا القانون هو الهواء الخارجي و هواء أماكن العمل وهواء الأماكن العامة المغلقة و شبه المغلقة 0
3 – الاتفاقية :
الاتفاقية الدولية لمنع التلوث البحري من السفن لعام 73 / 1978 وكذا الاتفاقيات الدولية التي تنضم إليها جمهورية مصر العربية في مجال حماية البيئة البحرية من التلوث و التعويض عن حوادث التلوث 0
4 – المكان العام :
المكان المعد لاستقبال الكافة أو فئة معينة من الناس لأي غرض من الأغراض 0
5 – المكان العام المغلق :
المكان العام الذي له شكل البناء المتكامل الذي لا يدخله الهواء إلا من خلال منافذ معدة لذلك 0
و يعتبر في حكم المكان العام المغلق وسائل النقل العام 0
6 – المكان العام شبه المغلق :
المكان الذي له شكل البناء غير المتكامل و المتصل مباشرة بالهواء الخارجي بما يحول دون إغلاقه كلية 0



7 – تلوث البيئة (1) :
كل تغير في خواص البيئة يؤدي بطريق مباشر أو غير مباشر إلي الإضرار بصحة الإنسان والتأثير على ممارسته لحياته الطبيعية ، أو الإضرار بالموائل الطبيعية أو الكائنات الحية أو التنوع الحيوى " البيولوجى" 0
8 – تدهور البيئة :
التأثير علي البيئة بما يقلل من قيمتها أو يشوه من طبيعتها البيئية أو يستنزف مواردها أو يضر بالكائنات الحية أو بالآثار 0
9 – حماية البيئة :
المحافظة علي مكونات البيئة و الارتقاء بها ، و منع تدهورها أو تلوثها أو الإقلال من حدة التلوث وتشمل هذه المكونات الهواء و البحار و المياه الداخلية متضمنة نهر النيل و البحيرات و المياه الجوفية والأراضى ، و المحميات الطبيعية و الموارد الطبيعية الأخري 0
10 – تلوث الهواء (2) :
كل تغير في خصائص ومواصفات الهواء الطبيعي يترتب عليه خطر علي صحة الإنسان أو على البيئة سواء كان هذا التلوث ناتجا عن عوامل طبيعية أو نشاط إنساني ، بما في ذلك الضوضاء والروائح الكريهة.
11 – مركبات النقل السريع :
هي السيارات و الجرارات و الدراجات الآلية و غير ذلك من الآلات المعدة للسير علي الطرق العامة 0
12 – التلوث المائي :
إدخال أية مواد أو طاقة في البيئة المائية بطريقة إرادية أو غير إرادية مباشرة أو غير مباشرة ينتج عنه ضرر بالموارد الحية أو غير الحية ، أو يهدد صحة الانسان أو يعوق الأنشطة المائية بما في ذلك صيد الأسماك و الأنشطة السياحية أو يفسد صلاحية مياه البحر للاستعمال أو ينقص من التمتع بها أو يغير من خواصها 0
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(1) مستبدلة بالقانون رقم 9 لسنة 2009 - الجريدة الرسمية – العدد9 مكرر فى 1 /3/2009
(2) مستبدلة بالقانون رقم 9 لسنة 2009 – الجريدة الرسمية – العدد 9مكرر فى 1 /3/2009



13 – المواد و العوامل الملوثة :
أى مواد صلبة أو سائلة أو غازية أو ضوضاء أو إشعاعات أو حرارة أو اهتزازات تنتج بفعل الإنسان و تؤدي بطريق مباشر أو غير مباشر إلي تلوث البيئة أو تدهورها 0
14 – المواد الملوثة للبيئة المائية :
أية مواد يترتب علي تصريفها في البيئة المائية بطريقة إرادية أو غير إرادية تغيير في خصائصها أو الاسهام في ذلك بطريقة مباشرة أو غير مباشرة علي نحو يضر بالإنسان أو بالموارد الطبيعية أو بالمياه البحرية أو تضر بالمناطق السياحية أو تتداخل مع الاستخدامات الأخري المشروعة للبحر ويندرج تحت هذه المواد :
( أ ) الزيت أوالمزيج الزيتي 0
( ب ) المخلفات الضارة و الخطرة المنصوص عليها في الاتفاقيات الدولية التي ترتبط بها جمهورية مصر العربية 0
( ج ) أية مواد أخري ( صلبة – سائلة – غازية ) وفقا لما تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
( د ) النفايات و السوائل غير المعالجة المتخلفة من المنشآت الصناعية 0
( هـ ) العبوات الحربية السامة 0
( و ) ما هو منصوص عليه في الاتفاقية و ملاحقها 0
15 – الزيت :
جميع أشكال البترول الخام و منتجاته 0 و يشمل ذلك اي نوع من أنواع الهيدروكربونات السائلة وزيوت التشحيم وزيوت الوقود و الزيوت المكررة و زيت الأفران و القار و غيرها من المواد المستخرجة من البترول أو نفاياته 0
16 – المزيج الزيتي :
كل مزيج يحتوى على كمية من الزيت تزيد على 15 جزءاً في المليون .
17- مياه الإتزان غير النظيفة ( مياه الصابورة غير النظيفة ) :
المياه الموجودة داخل صهريج على السفينة إذا كانت محتوياتها من الزيت تزيد على 15 جزءاً فى المليون .



18 – المواد الخطرة :
المواد ذات الخواص الخطرة التي تضر بصحة الانسان أو تؤثر تأثيرا ضارا علي البيئة مثل المواد المعدية أو السامة أو القابلة للانفجار أو الاشتعال أو ذات الإشعاعات المؤينة 0
19 – النفايات الخطرة :
مخلفات الأنشطة و العمليات المختلفة أو رمادها المحتفظة بخواص المواد الخطرة التي ليس لها استخدامات تالية أصلية أو بديلة مثل النفايات الإكلينيكية من الأنشطة العلاجية والنفايات الناتجة عن تصنيع أي من المستحضرات الصيدلية و الأدوية أو المذيبات العضوية أو الأحبار و الأصباغ و الدهانات 0
20 – تداول المواد :
كل ما يؤدى إلي تحريكها بهدف جمعها أو نقلها أو تخزينها أو معالجتها أو استخدامها 0
21 – إدارة النفايات :
جمع النفايات و نقلها و إعادة تدويرها و التخلص منها 0
22 – التخلص من النفايات :
العمليات التي لا تؤدي إلي استخلاص المواد أو إعادة استخدامها ، مثل الطمر في الأرض أو الحقن العميق أو التصريف للمياه السطحية أو المعالجة البيولوجية أو المعالجة الفيزيائية الكيمائية أو التخزين الدائم أو الترميد 0
23 – إعادة تدوير النفايات :
العمليات التي تسمح باستخلاص المواد أو إعادة استخدامها ، مثل الاستخدام كوقود أو استخلاص المعادن والمواد العضوية أو معالجة التربة أو إعادة تكرير الزيوت 0
24 – المواد السائلة الضارة بالبيئة المائية :
المواد المنصوص عليها في الاتفاقية الدولية لعام 1973/ 1978 .
25 – تسهيلات الاستقبال :
التجهيزات و المعدات و الأحواض المخصصة لأغراض استقبال و ترسيب و معالجة و صرف المواد الملوثة أو مياه الاتزان ، وكذلك التجهيزات التي توفرها الشركة العاملة في مجال شحن و تفريغ المواد البترولية أو غيرها من الجهات الإدارية المشرفة علي المواني والممرات المائية 0



26 – التصريف (1):
كل تسرب أو انصباب أو انبعاث أو تفريغ لأي نوع من المواد الملوثة أو التخلص منها في نهر النيل و المجاري المائية ، أو مياه البحر الإقليمي أو المنطقة الاقتصادية الخالصة أو البحر، مع مراعاة المستويات والأحمال النوعية للتلوث المحددة لبعض المواد وفقا لما تبينه اللائحة التنفيذية لهذا القانون ، وما يحدده جهاز شئون البيئة بالتنسيق مع الجهات ذات الصلة وذلك بما لا يخالف أحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية 0
27 – الإغراق :
( أ ) كل إلقاء متعمد في البحر الإقليمي أو المنطقة الاقتصادية الخالصة أو البحر للمواد الملوثة أو الفضلات من السفن أو الطائرات أو الأرصفة أو غير ذلك من المنشآت الصناعية و المصادر الأرضية 0
( ب) كل إغراق متعمد في البحر الإقليمي أو المنطقة الإقتصادية الخالصة أو البحر للسفن أو التركيبات الصناعية أو غيرها 0
ومع مراعاة أحكام الاتفاقيات الدولية التى تكون جمهورية مصر العربية طرفاً فيها ، لا يعد إغراقاً وضع مواد فى البحر لغير غرض التخلص منها مثل الكابلات والأنابيب وأجهزة البحث العلمى والرصد وغيرها (2).
28 – التعويض (3) :
يقصد به التعويض عن كل الأضرار الناجمة عن حوادث التلوث المترتب علي مخالفة أحكام القوانين وكذلك الاتفاقيات الدولية التى تكون جمهورية مصر العربية طرفا فيها ، أو عن حوادث التلوث بالمواد السامة وغيرها من المواد الضارة ، أو الناجمة عن التلوث من الجو أو عن جنوح السفن أو اصطدامها أو التى تقع خلال شحنها وتفريغها ، أو عن أية حوادث أخرى ، ويشمل التعويض جبر الأضرار التقليدية والبيئية وتكاليف إعادة الحال لما كان عليه أو إعادة إصلاح البيئة
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(1) مستبدلة بالقانون رقم 9 لسنة 2009 – الجريدة الرسمية – العدد 9 مكرر فى 1 /3 /2009
(2) مضافة بالقانون رقم 9 لسنة 2009 – الجريدة الرسمية – العدد 9 مكرر فى 1 / 3 /2009
(3) مستبدلة بالقانون رقم 9 لسنة 2009 – الجريدة الرسمية – العدد 9 مكرر فى 1 / 3/2009




29 – وسائل نقل الزيت :
كل خط أنابيب مستخدم لنقل الزيت وأية أجهزة أخرى تستعمل في تحميل الزيت أو تفريغه او نقله او غيرها من أجهزة الضخ والمعدات اللازمة لاستعمال هذه الأنابيب.
30- السفينة :
أي وحدة بحرية عائمة من آي طراز أو تسير فوق الوسائد الهوائية أو المنشآت المغمورة ,وكذلك كل منشأ ثابت أو متحرك يقام على السواحل أو سطح المياه بهدف مزاولة نشاط تجارى أو صناعي أو سياحي أو علمي .
31- السفينة الحربية :
هي كل سفينة تابعة للقوات المسلحة لدولة ما وتحمل العلامات الخارجية المميزة لها وتكون تحت قيادة ضابط معين رسميا من قبل حكومة الدولة ويشغلها طاقم خاضع لضوابط الانضباط العسكري بها .
32- السفينة الحكومية :
هي السفينة التي تملكها الدولة وتقوم بتشغيلها أو استخدامها لأغراض حكومية وغير تجارية .
33- ناقلة المواد الضارة :
السفينة التي بنيت أصلا أو التي عدل تصميمها لتحمل شحنات من مواد ضارة سائبة وتشمل كذلك ناقلات البترول عند شحنها كليا أو جزئيا بمواد ضارة غير معبأة وفقا لأحكام الفصل الأول من الباب الثالث من هذا القانون .
34 – المنشأة :
يقصد بها المنشآت التالية :
• المنشآت الصناعية الخاضعة لأحكام القانونين رقمي 21 لسنة 1958 و 55 لسنة 1977
• المنشآت السياحية الخاضعة لأحكام القانونين رقمي 1 لسنة 1973 و 1 لسنة 1992.
• منشآت إنتاج و توليد الكهرباء الخاضعة لأحكام القوانين أرقام 145 لسنة 1948 و 63 لسنة 1974 و 12 و 13 و 27 لسنة 1976 و 103 لسنة 1986 .
• منشآت المناجم والمحاجر والمنشآت العاملة فى مجال الكشف عن الزيت و استخراجه ونقله واستخدامه ، الخاضعة لأحكام القوانين أرقام 66 لسنة 1953 و 86 لسنة 1956 و 61 لسنة 1958 و 4 لسنة 1988 .

• جميع مشروعات البنية الأساسية 0
• أي منشأة أخري أو نشاط أو مشروع يحتمل أن يكون لها تأثير ملحوظ علي البيئة ، و يصدر بها قرار من جهاز شئون البيئة بعد الاتفاق مع الجهة الإدارية المختصة 0
35 – شبكات الرصد البيئي :
الجهات التي تقوم في مجال اختصاصها بما تضم من محطات ووحدات عمل برصد مكونات و ملوثات البيئة و إتاحة البيانات للجهات المعنية بصفة دورية 0
36 – تقويم التأثير البيئي :
دراسة وتحليل الجدوى البيئية للمشروعات المقترحة التي قد تؤثر إقامتها أو ممارستها لنشاطها علي سلامة البيئة و ذلك بهدف حمايتها 0
37 – الكارثة البيئية :
الحادث الناجم عن عوامل الطبيعة أو فعل الإنسان و الذي يترتب عليه ضرر شديد بالبيئة وتحتاج مواجهته إلي إمكانات تفوق القدرات المحلية 0
38 – الجهة الإدارية المختصة بحماية البيئة المائية :
هي إحدى الجهات التالية كل فيما يخصها :
( أ ) جهاز شئون البيئة 0
(ب) الهيئة المصرية لسلامة الملاحة البحرية(1) .
(ج) هيئة قناة السويس 0
(د ) هيئات المواني بجمهورية مصر العربية 0
( هـ ) الهيئة المصرية العامة لحماية الشواطئ 0
( و ) الهيئة المصرية العامة للبترول 0
( ز ) الإدارة العامة لشرطة المسطحات المائية 0
( ح ) الهيئة العامة للتنمية السياحية 0
( ط ) الجهات الأخرى التي يصدر بتحديدها قرار من رئيس مجلس الوزراء 0
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(1) مستبدلة بالقانون رقم 9 لسنة 2009 – الجريدة الرسمية – العدد 9 مكرر فى 1 /3/2009





39ـ المنطقة الساحلية (1) :
المنطقة الممتدة من شواطئ جمهورية مصر العربية شاملة البحر الاقليمي والمنطقة الاقتصادية الخالصة والجرف القاري وتمتد في اليابسة من الشاطئ إلى الداخل شاملة النطاق الذي يتأثر بالبيئة البحرية ويؤثر فيها بما لا يجاوز مسافة "30 كم" للداخل في المناطق الصحراوية ما لم تعترض هذه المسافة أية عوائق طبوغرافية، وفي الدلتا حتى خط كنتور " + 3متر".
وتحدد المحافظات الساحلية المنطقة الساحلية لكل منها في ضوء ظروفها الطبيعية ومواردها البيئية بما لا يقل عن "10 كم" إلى الداخل من خط الشاطئ .
40ـ الإدارة البيئية المتكاملة للمناطق الساحلية (2):
أسلوب يقوم على مشاركة كافة الجهات ذات الصلة للتنسيق فيما بينها على نحو يكفل المحافظة على البيئة بالمناطق الساحلية.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(1) مضافة بالقانون رقم 9 لسنة 2009 – الجريدة الرسمية – العدد 9 مكرر فى 1 /3/2009
(2) مضافة بالقانون رقم 9 لسنة 2009 – الجريدة الرسمية – العدد 9 مكرر فى 1 /3/2009

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://technolabelbahaagp.yoo7.com
Admin
Admin
Admin


عدد المساهمات : 3762
تاريخ التسجيل : 15/09/2009
العمر : 57
الموقع : مصر

قوانين الاشتراطات البيئة Empty
مُساهمةموضوع: قوانين الاشتراطات البيئة   قوانين الاشتراطات البيئة Emptyالسبت ديسمبر 25, 2010 5:41 am


الفصل الثاني
جهاز شئون البيئة
( مادة 2 )
ينشأ برئاسة مجلس الوزراء جهاز لحماية و تنمية البيئة يسمي " جهاز شئون البيئة " و تكون له الشخصية الاعتبارية العامة ، و يتبع الوزير المختص بشئون البيئة ، و تكون له موازنة مستقلة ، و يكون مركزه مدينة القاهرة ، و ينشأ بقرار من الوزير المختص بشئون البيئة فروع للجهاز بالمحافظات ، و تكون الأولوية للمناطق الصناعية 0
( مادة 3 )
يعين رئيس الجهاز بناء علي ترشيح الوزير المختص بشئون البيئة و عرض رئيس مجلس الوزراء و يصدر بهذا التعيين قرار من رئيس الجمهورية متضمنا معاملته المالية 0
( مادة 4 )
يحل جهاز شئون البيئة محل الجهاز المنشأ بقرار رئيس الجمهورية رقم 631 لسنة 1982 فيما له من حقوق و ما عليه من التزامات ، و ينقل العاملون بهذا الجهاز بدرجاتهم و أقدمياتهم إلي جهاز شئون البيئة 0
( مادة 5 )
يقوم جهاز شئون البيئة برسم السياسة العامة و إعداد الخطط اللازمة للحفاظ علي البيئة و تنميتها ومتابعة تنفيذها بالتنسيق مع الجهات الإدارية المختصة ، وله أن يضطلع بتنفيذ بعض المشروعات التجريبية 0
ويكون الجهاز الجهة القومية المختصة بدعم العلاقات البيئية بين جمهورية مصر العربية و الدول و المنظمات الدولية و الإقليمية 0
و يوصي الجهاز باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة للانضمام إلي الاتفاقيات الدولية و الإقليمية المتعلقة بالبيئة و يعد مشروعات القوانين و القرارات اللازمة لتنفيذ هذه الاتفاقيات 0
و للجهاز في سبيل تحقيق أهدافه :
-إعداد مشروعات القوانين و القرارات المتعلقة بتحقيق أهداف الجهاز و إبداء الرأي في التشريعات المقترحة ذات العلاقة بالمحافظة علي البيئة 0
-إعداد الدراسات عن الوضع البيئي و صياغة الخطة القومية لحماية البيئة و المشروعات التي تتضمنها و إعداد الموازنة التقديرية لكل منها و كذلك الخرائط البيئية للمناطق العمرانية و المناطق المخطط تنميتها ووضع المعايير الواجب الالتزام بها عند تخطيط وتنمية المناطق الجديدة و كذلك المعايير المستهدفة للمناطق القديمة 0
- وضع المعايير و الاشتراطات الواجب علي أصحاب المشروعات و المنشآت الالتزام بها قبل الإنشاء و أثناء التشغيل 0
- حصر المؤسسات و المعاهد الوطنية و كذلك الكفاءات التي تسهم في إعداد و تنفيذ برامج المحافظة علي البيئة و الاستفادة منها في إعداد و تنفيذ المشروعات و الدراسات التي تقوم بإعدادها.
- المتابعة الميدانية لتنفيذ المعايير و الاشتراطات التي تلتزم الأجهزة و المنشآت بتنفيذها و اتخاذ الإجراءات التي ينص عليا القانون ضد المخالفين لهذه المعايير و الشروط 0
- وضع المعدلات و النسب والأحمال النوعية للملوثات و التأكد من الالتزام بها (1) 0
- جمع المعلومات القومية والدولية الخاصة بالوضع البيئي و التغييرات التي تطرأ عليه بصفة دورية بالتعاون مع مراكز المعلومات في الجهات الأخرى و تقويمها و استخدامها في الإدارة و التخطيط البيئي و نشرها .
- وضع أسس وإجراءات تقويم التأثير البيئي للمشروعات 0
- إعداد خطة للطوارئ البيئية علي النحو المبين في المادة ( 25 ) من هذا القانون ، و التنسيق بين الجهات المعنية لاعداد برامج مواجهة الكوارث البيئية 0
- إعداد خطة للتدريب البيئي و الإشراف علي تنفيذها 0
- المشاركة في إعداد و تنفيذ البرنامج القومي للرصد البيئي و الاستفادة من بياناته 0
- إعداد التقارير الدورية عن المؤشرات الرئيسية للوضع البيئي و نشرها بصفة دورية 0
- وضع برامج التثقيف البيئي للمواطنين و المعاونة في تنفيذها 0
- التنسيق مع الجهات الأخرى بشأن تنظيم و تأمين تداول المواد الخطرة 0
- إدارة المحميات الطبيعية والإشراف عليها 0
- إعداد مشروعات الموازنة اللازمة لحماية و تنمية البيئة 0
- متابعة تنفيذ الاتفاقيات الدولية و الإقليمية المتعلقة بالبيئة 0
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(1) مستبدلة بالقانون رقم 9 لسنة 2009 – الجريدة الرسمية – العدد 9 مكرر فى 1 /3 /2009



-اقتراح آليات اقتصادية لتشجيع الأنشطة المختلفة علي اتخاذ إجراءات منع التلوث 0
-تنفيذ المشروعات التجريبية للمحافظة علي الثروات الطبيعة و حماية البيئة من التلوث 0
-التنسيق مع الوزارة المختصة بالتعاون الدولي للتأكد من أن المشروعات الممولة من المنظمات و الدول المانحة تتفق مع اعتبارات سلامة البيئة 0
-المشاركة في إعداد خطة تأمين البلاد ضد تسرب المواد و النفايات الخطرة و الملوثة للبيئة
-إعداد إستراتيجية للإدارة البيئية المتكاملة للمناطق الساحلية (1).
-الاشتراك مع وزارة التربية و التعليم في إعداد برامج تدريبية لحماية البيئة في نطاق برامج الدراسة المختلفة في مرحلة التعليم الأساسي 0
-إعداد تقرير سنوي عن الوضع البيئي يقدم إلي رئيس الجمهورية و مجلس الوزراء و تودع نسخة من هذا التقرير مجلس الشعب 0
( مادة 6 )
يشكل مجلس إدارة جهاز شئون البيئة برئاسة الوزير المختص بشئون البيئة وعضوية كل من :
- الرئيس التنفيذي لجهاز شئون البيئة ، و يكون نائبا لرئيس مجلس الإدارة .
- ممثل عن كل من ست وزارات يختارها رئيس مجلس الوزراء من الوزارات المعنية بالبيئة ، على أن يكون ممثل الوزارة من الدرجة العالية على الأقل ويختاره الوزير المختص .
- أثنين من الخبراء فى مجال شئون البيئة يختارهما الوزير المختص بشئون البيئة .
- ثلاثة عن التنظيمات غير الحكومية المعنية بشئون البيئة يختارون بالإتفاق مع الوزير المختص بشئون البيئة 0
- أحد العاملين بجهاز شئون البيئة من شاغلي الوظائف العليا و يختاره الوزير المختص بشئون البيئة بناء علي عرض الرئيس التنفيذي للجهاز 0
- رئيس إدارة الفتوي المختصة بمجلس الدولة 0
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(1) مستبدلة بالقانون رقم 9 لسنة 2009 – الجريدة الرسمية – العدد 9 مكرر فى 1 /3/2009




- ثلاثة من ممثلي قطاع الأعمال العام يختارهم الوزير المختص بشئون البيئة 0
- اثنين من الجامعات ومراكز البحوث العلمية يختارهما الوزير المختص بشئون البيئة 0
ويتعين دعوة ممثلي الوزارات المعنية عند مناقشة موضوعات ترتبط بالقطاعات التى يشرفون عليها ، كما يجوز للمجلس أن يستعين بمن يراه من ذوى الخبرة لدى بحث مسائل معينة ، دون أن يكون لأى منهم صوت معدود فى المداولات .
ويجوز لمجلس الإدارة تشكيل لجان استشارية من الخبرات المتخصصة لدارسة موضوعات معينة كما يجوز للمجلس أن يعهد إلى واحد من أعضائه أو أكثر بمهمة محددة .
( مادة 7)
مجلس إدارة الجهاز هو السلطة العليا المهيمنة على شئون الجهاز وتصريف أموره ووضع السياسة العامة التي يسير عليها ، وله أن يتخذ من القرارات ما يراه لازما لتحقيق الأهداف التي أنشئ من أجلها ، وفى إطار الخطة القومية ، وذلك وفقا لما تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون .
(مادة 8 )
يجتمع مجلس الإدارة بناء على دعوة من رئيسه مرة على الأقل كل ثلاثة أشهر أو إذا طلب نصف أعضاء المجلس ذلك وتكون اجتماعات مجلس الإدارة صحيحة بحضور أغلبية أعضائه ، وتصدر القرارات بأغلبية الأعضاء الحاضرين والمصوتين وعند تساوى الأصوات يرجح الجانب الذى منه الرئيس .
( مادة 9 )
فى حالة غياب رئيس مجلس إدارة الجهاز أو وجود مانع لديه يحل محله فى مباشرة أختصاصاته نائب رئيس مجلس الإدارة .
( مادة 10 )
يمثل رئيس مجلس الإدارة الجهاز فى علاقاته بالغير وأمام القضاء .
( مادة 11 )
يكون الرئيس التنفيذى لجهاز شئون البيئة مسئولا عن تنفيذ السياسة العامة الموضوعة لتحقيق أغراض الجهاز ، وتنفيذ قرارات مجلس الإدارة ، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون اختصاصاته الأخرى .



( مادة 12 )
يكون لجهاز شئون البيئة أمين عام ، يندب من بين العاملين بالجهاز من شاغلى الوظائف العليا بقرار من الوزير المختص بشئون البيئة ، بعد أخذ رأى الرئيس التنفيذى ، ويعاون الأمين العام رئيس الجهاز ويعمل تحت إشرافه .
( مادة 13 )
يكون للرئيس التنفيذى لجهاز شئون البيئة سلطة الوزير المنصوص عليه فى القوانين واللوائح بالنسبة للعاملين بالجهاز .
كما يكون لأمين عام الجهاز بالنسبة الى هؤلاء سلطة رئيس القطاع .
(مادة 13 مكرراً)(1) :
(أ) تنشأ لجنة عليا للقيد والاعتماد برئاسة الوزير المختص بشئون البيئة وتختص بالنظر في طلبات القيد بسجلات قيد المشتغلين بالأعمال البيئية تبعاً لفروع تخصصاتهم، والنظر في طلبات اعتماد الخبراء وبيوت الخبرة في مجال البيئة من واقع المؤهل والخبرة.
وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون فروع التخصص والشروط اللازمة للقيد والاعتماد وإجراءات القيد في السجل وإصدار شهادات الاعتماد .
(ب) وتشكل اللجنة المشار إليها بقرار من رئيس مجلس الوزراء من ستة أعضاء من الخبراء المشهود لهم في مجال البيئة .
وتعقد اللجنة اجتماعاتها مرة على الأقل كل ثلاثة أشهر. وتصدر قراراتها بالأغلبية. وتتولى أعمال أمانتها أمانة فنية يتم تعيينها من بين العاملين بجهاز شئون البيئة وتحديد اختصاصاتها بقرار من الوزير المختص بشئون البيئة.
(ج) وتكون قرارات اللجنة نهائية، ويتم تنفيذها بمعرفة جهاز شئون البيئة وبعد سداد رسم قدره مائة جنيه للترخيص بالاشتغال بالأعمال البيئية وألف جنيه لشهادة الاعتماد للخبراء وبيوت الخبرة.
(د) ويحظر على غير المرخص لهم بالاشتغال بالأعمال البيئية أو غير الحاصلين على شهادة الاعتماد مزاولة الأعمال البيئية التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(1) مضافة بالقانون رقم 9 لسنة 2009 – الجريدة الرسمية – العدد 9مكرر فى 1 /3/2009


الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://technolabelbahaagp.yoo7.com
 
قوانين الاشتراطات البيئة
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» دراسة جدوى توضح الاثار الاقتصادية والبيئية والفنية للحد من التلوث فى مصانع السيراميك
» حماية البيئة الأرضية من التلوث
» الإدارة العامة لصحة البيئة
» الاشتراطات البيئية والصحية لتعقيم مياه الشرب
» الاشتراطات الصحية الواجب توافرها في خزانات مياه الشرب

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
مجموعة تكنولاب البهاء جروب :: قسم معالجة وتنقية وتحاليل المياه :: الدراسات والاشتراطات البيئية-
انتقل الى: