مجموعة تكنولاب البهاء جروب
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

مجموعة تكنولاب البهاء جروب

تحاليل وتنقية ومعالجة المياه
 
الرئيسيةالبوابةأحدث الصورالتسجيلدخول
تنظيف وتطهير وغسيل واعادة تاهيل الخزانات


معمل تكنولاب البهاء جروب
 للتحاليل الكيميائية والطبية
والتشخيص بالنظائر المشعة
 للمخدرات والهرمونات والسموم
 وتحاليل المياه

مجموعة
تكنولاب البهاء جروب
لتصميم محطات الصرف الصناعى والصحى
لمعالجة مياه الصرف الصناعى والصحى
مجموعة تكنولاب البهاء جروب
المكتب الاستشارى العلمى
دراسات علمية كيميائية



معالجة الغلايات وانظمة البخار المكثف
معالجة ابراج التبريد المفتوحة
معالجة الشيللرات
مجموعة تكنولاب البهاء جروب
اسنشاريين
كيميائيين/طبيين/بكترولوجيين
عقيد دكتور
بهاء بدر الدين محمود
رئيس مجلس الادارة
استشاريون متخصصون فى مجال تحاليل وتنقية ومعالجة المياه
متخصصون فى تصنيع وتصميم كيماويات
معالجة الصرف الصناعى والصحى
حسب كل مشكلة كل على حدة
تصنيع وتحضير كيماويات معالجة المياه الصناعية
مؤتمرات/اجتماعات/محاضرات/فريق عمل متميز
صور من وحدات معالجة المياه


technolab el-bahaa group
TECHNOLAB EL-BAHAA GROUP
EGYPT
FOR
WATER
TREATMENT/PURIFICATION/ANALYSIS
CONSULTANTS
CHEMIST/PHYSICS/MICROBIOLIGIST
 
INDUSTRIAL WATER
WASTE WATER
DRINKING WATER
TANKS CLEANING
 
CHAIRMAN
COLONEL.DR
BAHAA BADR EL-DIN
0117156569
0129834104
0163793775
0174041455

 

 

 

تصميم وانشاء محطات صرف صناعى/waste water treatment plant design

technolab el-bahaa group
egypt
We are a consultants in water treatment with our chemicals as:-
Boiler water treatment chemicals
Condensated steam treatment chemicals
Oxygen scavenger treatment chemicals
Ph-adjustment treatment chemicals
Antiscale treatment chemicals
Anticorrosion treatment chemicals
Open cooling tower treatment chemicals
Chillers treatment chemicals
Waste water treatment chemicals
Drinking water purification chemicals
Swimming pool treatment chemicals
Fuel oil improver(mazote/solar/benzene)
technolab el-bahaa group
egypt
We are consultants in extraction ,analysis and trading the raw materials of mines as:-
Rock phosphate
32%-30%-28%-25%
Kaolin
Quartez-silica
Talcum
Feldspae(potash-sodumic)
Silica sand
Silica fume
Iron oxid ore
Manganese oxid
Cement(42.5%-32.5%)
Ferro manganese
Ferro manganese high carbon

 

water treatment unit design


 

وكلاء لشركات تركية وصينية لتوريد وتركيب وصيانة الغلايات وملحقاتها
solo agent for turkish and chinese companies for boiler production/manufacture/maintance

 

وكلاء لشركات تركية وصينية واوروبية لتصنيع وتركيب وصيانة ابراج التبريد المفتوحة

 

تصميم وتوريد وتركيب الشيللرات
design/production/maintance
chillers
ابراج التبريد المفتوحة
مجموعة تكنولاب البهاء جروب
المكتب الاستشارى العلمى
قطاع توريد خطوط انتاج المصانع
 
نحن طريقك لاختيار افضل خطوط الانتاج لمصنعكم
سابقة خبرتنا فى اختيار خطوط الانتاج لعملاؤنا
 
1)خطوط انتاج العصائر الطبيعية والمحفوظة والمربات
2)خطوط انتاج الزيوت الطبيعية والمحفوظة
3)خطوط انتاج اللبن الطبيعى والمحفوظ والمبستر والمجفف والبودرة
4)خطوط تعليب وتغليف الفاكهة والخضروات
5)خطوط انتاج المواسير البلاستيك والبى فى سى والبولى ايثيلين
6)خطوط انتاج التراى كالسيوم فوسفات والحبر الاسود
7)خطوط انتاج الاسفلت بانواعه
Coolمحطات معالجة الصرف الصناعى والصحى بالطرق البيولوجية والكيميائية
9)محطات معالجة وتنقية مياه الشرب
10)محطات ازالة ملوحة البحار لاستخدامها فى الشرب والرى
11)الغلايات وخطوط انتاج البخار الساخن المكثف
12)الشيللرات وابراج التبريد المفتوحة وخطوط انتاج البخار البارد المكثف
 
للاستعلام
مجموعة تكنولاب البهاء جروب
0117156569
0129834104
0163793775
 
القاهرة-شارع صلاح سالم-عمارات العبور-عمارة 17 ب
فلا تر رملية/كربونية/زلطيه/حديدية

وحدات سوفتنر لازالة عسر المياه

مواصفات مياه الشرب
Drinking water
acceptable
values

50

colour

acceptable

Taste

nil

Odour

6.5-9.2

ph

 

1 mg/dl

pb

5 mg/dl

as

50 mg/dl

cn

10 mg/dl

cd

0-100mg/dl

hg

8 mg/dl

f

45 mg/dl

N02

1 mg/dl

Fe

5 mg/dl

Mn

5.1 mg/dl

Cu

200 mg/dl

Ca

150 mg/dl

Mg

600 mg/dl

Cl

400 mg/dl

S04

200 mg/dl

Phenol

15 mg/dl

zn

 

 

الحدود المسموح به
ا لملوثات الصرف الصناعى
 بعد المعالجة
Acceptable
values
treated wate water
7-9.5

ph

25-37 c

Temp

40 mg/dl

Suspended solid

35 mg/dl

bod

3 mg/dl

Oil & grase

0.1 mg/dl

hg

0.02 mg/dl

cd

0.1 mg/dl

cn

0.5mg/dl

phenol

1.5 ds/m

conductivity

200 mg/dl

na

120 mg/dl

ca

56 mg/dl

mg

30 mg/dl

k

200 mg/dl

cl

150 mg/dl

S02

0.75 mg/dl

Fe

0.2 mg/dl

Zn

0.5 mg/dl

Cu

0.03 mg/dl

Ni

0.09 mg/dl

Cr

0.53 mg/dl

لb

0.15 mg/dl

pb

 





pipe flocculator+daf
plug flow flocculator
lamella settels

محطات تحلية مياه البحر بطريقة التقطير الومضى على مراحل
MSF+3.jpg (image)
محطات التقطير الومضى لتحلية مياه البحر2[MSF+3.jpg]
some of types of tanks we services
انواع الخزانات التى يتم تنظيفها
ASME Specification Tanks
Fuel Tanks
Storage Tanks
Custom Tanks
Plastic Tanks
Tank Cleaning Equipment
Double Wall Tanks
Septic Tanks
Water Storage Tanks
Fiberglass Reinforced Plastic Tanks
Stainless Steel Tanks
Custom / Septic
مراحل المعالجة الاولية والثانوية والمتقدمة للصرف الصناعى

صور مختلفة
من وحدات وخزانات معالجة الصرف الصناعى
 التى تم تصميمها وتركيبها من قبل المجموعة

صور
 من خزانات الترسيب الكيميائى والفيزيائى
 لوحدات معالجة الصرف الصناعى
المصممة من قبل المحموعة



technolab el-bahaa group


technolab el-bahaa group


technolab el-bahaa group

technolab el-bahaa group


technolab el-bahaa group


technolab el-bahaa group


technolab el-bahaa group


technolab el-bahaa group


technolab el-bahaa group


technolab el-bahaa group




مياه رادياتير اخضر اللون
بريستول تو ايه
انتاج شركة بريستول تو ايه - دمياط الجديدة
مجموعة تكنولاب البهاء جروب

اسطمبات عبوات منتجات شركة بريستول تو ايه-دمياط الجديدة

مياه رادياتير خضراء فوسفورية

من انتاج شركة بريستول تو ايه 

بترخيص من مجموعة تكنولاب البهاء جروب


زيت فرامل وباكم

DOT3



 

 حماية البيئة المائية من التلوث/التلوث من السفن/التلوث من الزيت

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
Admin
Admin
Admin


عدد المساهمات : 3762
تاريخ التسجيل : 15/09/2009
العمر : 57
الموقع : مصر

حماية البيئة المائية من التلوث/التلوث من السفن/التلوث من الزيت Empty
مُساهمةموضوع: حماية البيئة المائية من التلوث/التلوث من السفن/التلوث من الزيت   حماية البيئة المائية من التلوث/التلوث من السفن/التلوث من الزيت Emptyالسبت ديسمبر 25, 2010 6:06 am

الباب الثالث
حماية البيئة المائية من التلوث
الفصل الأول
التلوث من السفن
الفرع الأول
التلوث من الزيت
( مادة 48 )
تهدف حماية البيئة المائية من التلوث إلي تحقيق الأغراض الآتية :
( أ ) حماية شواطئ جمهورية مصر العربية و موانيها من مخاطر التلوث بجميع صوره و أشكاله 0
(ب) حماية بيئة البحر الإقليمي و المنطقة الاقتصادية الخالصة و مواردها الطبيعية الحية وغير الحية و ذلك بمنع التلوث أيا كان مصدره و خفضه و السيطرة عليه 0
( ج ) حماية الموارد الطبيعية في المنطقة الاقتصادية و الجرف القاري 0
( د ) التعويض عن الأضرار التي تلحق بأي شخص طبيعي أو اعتباري من جراء تلوث البيئة المائية.
(هـ) الإدارة البيئية المتكاملة للمناطق الساحلية بما يكفل إدارة مواردها لتحقيق التنمية المستدامة(1).
ويتولى الوزير المختص بشئون البيئة بالتنسيق مع الجهات ذات الصلة تحقيق الأغراض المشار اليها وكذلك أهداف الإدارة البيئية المتكاملة للمناطق الساحلية(2).
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(1) مضافة بالقانون رقم 9 لسنة 2009 – الجريدة الرسمية – العدد 9 مكرر فى 1 /3/2009
(2) مستبدلة بالقانون رقم 9 لسنة 2009 – الجريدة الرسمية – العدد 9 مكرر فى 1 /3 /2009








( مادة 49 )
يحظر علي جميع السفن أيا كانت جنسيتها تصريف أو إلقاء الزيت أو المزيج الزيتي في البحر الإقليمي أو المنطقة الاقتصادية الخالصة لجمهورية مصر العربية 0
أما بالنسبة للسفن الحربية أو القطع البحرية المساعدة التابعة لجمهورية مصر العربية أو غيرها من السفن التي تملكها أو تشغلها الدولة أو الهيئات العامة و تكون مستعملة في خدمة حكومية غير تجارية و التي لا تخضع لأحكام الاتفاقية ، فيجب أن تتخذ هذه السفن الاحتياطات الكفيلة بمنع تلوث البحر الإقليمي أو المنطقة الاقتصادية الخالصة لجمهورية مصر العربية 0
( مادة 50 )
يحظر علي السفن المسجلة بجمهورية مصر العربية تصريف أو إلقاء الزيت أو المزيج الزيتي في البحر وفقا لما ورد في الاتفاقية و المعاهدات الدولية التي انضمت إليها جمهورية مصر العربية 0
( مادة 51 )
تلتزم ناقلات الزيت الأجنبية التي ترتاد المواني المصرية بتنفيذ كافة متطلبات القاعدة رقم 13 من الملحق رقم ( 1 ) من الاتفاقية و تعديلاتها 0
و تستثني ناقلات الزيت التي تستخدم في رحلات محدودة من هذه المتطلبات طبقا للقاعدة رقم 13 ج من الاتفاقية و تعديلاتها و كذلك ناقلات الزيت العابرة لقناة السويس و التي لا تضطر إلي إلقاء أي مياه صابورة ملوثة0
( مادة 52 )
يحظر علي الشركات و الهيئات الوطنية و الأجنبية المصرح لها با ستكشاف أو استخراج أو استغلال حقول البترول البحرية و الموارد الطبيعية البحرية الأخرى بما في ذلك وسائل نقل الزيت تصريف أية مادة ملوثة ناتجة عن عمليات الحفر أو الاستكشاف أو اختبار الآبار أو الإنتاج في البحر الإقليمي أو المنطقة الاقتصادية الخالصة لجمهورية مصر العربية 0 و يجب عليها استخدام الوسائل الآمنة التي لا يترتب عليها الإضرار بالبيئة المائية ، و معالجة ما يتم تصريفه من نفايات ومواد ملوثة طبقا لأحدث النظم الفنية المتاحة و بما يتفق مع الشروط المنصوص عليها في الاتفاقيات الدولية 0



( مادة 53 )
مع عدم الإخلال بأحكام القانون رقم 79 لسنة 1961 في شأن الكوارث البحرية و الحطام البحري يكون لممثلي الجهة الإدارية المختصة أو لمأموري الضبط القضائي أن يأمروا ربان السفينة أو المسئول عنها باتخاذ الإجراءات الكافية للحماية من آثار التلوث في حالة وقوع حادث لإحدى السفن التي تحمل الزيت يترتب عليه أو يخشي منه تلوث البحر الإقليمي أو المنطقة الاقتصادية الخالصة لجمهورية مصر العربية 0
( مادة 54 )
لا تسري العقوبات المنصوص عليها في هذا القانون علي حالات التلوث الناجمة عن :
( أ ) تأمين سلامة السفينة أو سلامة الأرواح عليها 0
(ب) التفريغ الناتج عن عطب بالسفينة أو أحد أجهزتها بشرط ألا يكون قد تم بمعرفة الربان أو المسئول عنها بهدف تعطيل السفينة أو إتلافها أو عن إهمال 0 و يشترط في جميع الأحوال أن يكون ربان السفينة أو المسئول عنها قد اتخذ قبل و بعد وقوع العطب جميع الاحتياطات الكافية لمنع أو تقليل آثار التلوث و قام علي الفور بإخطار الجهة الإدارية المختصة 0
( ج ) كسر مفاجئ في خط أنابيب يحمل الزيت أ و المزيج الزيتي أثناء عمليات التشغيل أو أثناء الحفر أو استكشاف أو اختبار الآبار ، بدون إهمال في رقابة الخطوط أو صيانتها وعلي أن تتخذ الاحتياطات الكافية لرقابة تشغيل الخطوط و السيطرة علي التلوث ومصادره فور حدوثه 0
كل ذلك دون إخلال بحق الجهة المختصة في الرجوع علي المتسبب بتكاليف إزالة الآثار الناجمة عن التلوث و التعويض عن الخسائر و الأضرار الناجمة عنه 0
( مادة 55 )
علي مالك السفينة أو ربانها أو أي شخص مسئول عنها و علي المسئولين عن وسائل نقل الزيت الواقعة داخل المواني أو البحر الإقليمي أو المنطقة الاقتصادية الخالصة لجمهورية مصر العربية و كذلك الشركات العاملة في استخراج الزيت أن يبادروا فورا إلي إبلاغ الجهات الإدارية المختصة عن كل حادث تسرب للزيت فور حدوثه مع بيان ظروف الحادث و نوع المادة المتسربة و الإجراءات التي اتخذت لإيقاف التسرب أو الحد منه ، و غير ذلك من البيانات المنصوص عليها في الاتفاقية و اللائحة التنفيذية لهذا القانون 0
و في جميع الأحوال يجب علي الجهات الإدارية المختصة إبلاغ جهاز شئون البيئة بكافة المعلومات عن الحادث المشار إليه فور حدوثه 0

( مادة 56 )
يجب أن تجهز جميع مواني الشحن و المواني المعدة لاستقبال ناقلات الزيت و أحواض إصلاح السفن بالمعدات اللازمة الكافية لاستقبال مياه الاتزان غير النظيفة و المياه المتخلفة عن غسيل الخزانات الخاصة بناقلات الزيت أو غيرها من السفن 0
و يجب أن تجهز المواني بالمواعين و الأوعية اللازمة و الكافية لاستقبال المخلفات و النفايات و الرواسب الزيتية و المزيج الزيتي من السفن الراسية بالميناء 0
ولا يجوز الترخيص لأية سفينة أو ناقلة بالقيام بأعمال الشحن و التفريغ إلا بعد الرجوع إلي الجهة الإدارية المختصة لاستقبالها و توجيهها إلي أماكن التخلص من النفايات و مياه الاتزان غير النظيفة 0
( مادة 57 )
يحدد الوزير المختص نوع الأجهزة و المعدات الخاصة بخفض التلوث و التي يجب أن تجهز بها السفن المسجلة بجمهورية مصر العربية أو المنصات البحرية التي تقام في البيئة المائية .
و يجب أن تكون السفن الأجنبية التي تستعمل المواني المصرية أو تبحر عبر المنطقة البحرية الخاصة بها مجهزة بمعدات خفض التلوث طبقا لما ورد بالاتفاقية و ملاحقها 0
( مادة 58 )
علي كل مالك أو ربان سفينة مسجلة بجمهورية مصر العربية و كذلك سفن الدول التي انضمت للاتفاقية أن يحتفظ بسجل للزيت بالسفينة يدون فيه المسئول عنها جميع العمليات المتعلقة بالزيت علي الوجه المبين بالاتفاقية و علي الأخص العمليات الآتية :
( أ ) القيام بعمليات التحميل أو التسليم أو غيرها من عمليات نقل الحمولة الزيتية مع بيان نوع الزيت0
(ب) تصريف الزيت أو المزيج الزيتي من أجل ضمان سلامة السفينة أو حمولتها أو إنقاذ الأرواح مع بيان نوع الزيت 0
( ج ) تسرب الزيت أو المزيج الزيتي نتيجة اصطدام أو حادث مع بيان نسبة الزيت و حجم التسرب.
( د ) تصريف مياه الاتزان غير النظيفة أو غسيل الخزانات 0
( هـ) التخلص من النفايات الملوثة 0

( و ) إلقاء مياه السنتينة المحتوية علي الزيوت التي تجمعت في حيز الآلات خارج السفينة و ذلك أثناء تواجدها بالميناء 0
و تحدد اللائحة التنفيذية كيفية تسجيل عمليات تصريف الزيت أو المزيج الزيتي بالنسبة للمنصات البحرية التي تقام في البيئة المائية 0
( مادة 59 )
مع عدم الإخلال بأحكام الاتفاقية الدولية في شأن المسئولية المدنية عن الأضرار الناجمة عن حوادث التلوث بالزيت الموقعة في بروكسل عام 1969 و تعديلاتها ، يجب علي ناقلات الزيت التي تبلغ حمولتها الكلية 2000 طن فأكثر المسجلة في جمهورية مصر العربية و كذلك أجهزة و مواعين نقل الزيت الأخرى التي تبلغ حمولتها الكلية 150 طنا فأكثر التي تعمل في البحر الإقليمي أو المنطقة الاقتصادية الخالصة لجمهورية مصر العربية أن تقدم إلي الجهة الإدارية المختصة وفقا للضوابط التي يصدر بها قرار من وزير النقل البحري بالاتفاق مع وزير البترول ووزير شئون البيئة ، شهادة ضمان مالي في شكل تأمين أو سند تعويض أو أي ضمان آخر 0
ويجب تقديم شهادة الضمان عند دخول الناقلة في البحر الإقليمي و أن يكون ساري المفعول ويغطي جميع الأضرار و التعويضات التي تقدر بمعرفة الجهة الإدارية المختصة 0
وبالنسبة للسفن المسجلة في دولة منضمة للاتفاقية الدولية للمسئولية المدنية عن حوادث التلوث بالزيت فتصدر هذه الشهادة من السلطة المختصة للدولة المسجلة فيها السفينة 0
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://technolabelbahaagp.yoo7.com
Admin
Admin
Admin


عدد المساهمات : 3762
تاريخ التسجيل : 15/09/2009
العمر : 57
الموقع : مصر

حماية البيئة المائية من التلوث/التلوث من السفن/التلوث من الزيت Empty
مُساهمةموضوع: التلوث بالمواد الضارة   حماية البيئة المائية من التلوث/التلوث من السفن/التلوث من الزيت Emptyالسبت ديسمبر 25, 2010 6:09 am

الفرع الثاني
التلوث بالمواد الضارة
( مادة 60 )
يحظر علي ناقلات المواد السائلة الضارة إلقاء أو تصريف أية مواد ضارة أو نفايات أو مخلفات بطريقة إرادية أو غير إرادية مباشرة أو غير مباشرة ينتج عنها ضرر بالبيئة المائية أو الصحة العامة أو الاستخدامات الأخرى المشروعة للبحر 0
كما يحظر علي السفن التي تحمل مواد ضارة منقولة في عبوات أو حاويات شحن أو صهاريج نقالة أو عربات صهريجية برية أو حديدية التخلص منها بإلقائها في البحر الإقليمي أو المنطقة الاقتصادية الخالصة لجمهورية مصر العربية 0
كما يحظر إلقاء الحيوانات النافقة في البحر الإقليمي أو المنطقة الاقتصادية الخالصة لجمهورية مصر العربية 0

( مادة 61 )
يجب أن تجهز جميع مواني الشحن و التفريغ المعدة لاستقبال الناقلات المنصوص عليها في الفقرة الأولي من المادة السابقة و كذا أحواض إصلاح السفن بالتسهيلات المناسبة لاستقبال المواد السائلة الضارة ونفاياتها 0
( مادة 62 )
يجب أن تزود الناقلات التي تحمل مواد سائلة ضارة بسجل الشحنة طبقا للاتفاقية يدون فيها الربان أو المسئول عن السفينة جميع العمليات علي الوجه المبين بالاتفاقية 0
( مادة 63 )
يكون لممثلي الجهة الإدارية المختصة أو لمأموري الضبط القضائي أن يأمروا ربان السفينة أو المسئول عنها باتخاذ الإجراءات اللازمة للتقليل من آثار التلوث و ذلك في حالة وقوع حادث لإحدى السفن التي تحمل مواد ضارة يخشي منها تلويث البحر الإقليمي أو المنطقة الإقتصادية الخالصة لجمهورية مصر العربية علي أية صورة ، ويحظر علي السفن التي تحمل المواد الضارة إغراق النفايات و المواد الملوثة في الجرف القاري و المنطقة الاقتصادية الخالصة لجمهورية مصر العربية 0
( مادة 64 )
تسري أحكام المادة ( 54 )من هذا القانون علي حالات التلوث الناجمة عن تأمين سلامة الأرواح علي السفينة أو ما يصيبها من عطب 0
( مادة 65 )
علي ربان السفينة أو المسئول عنها الالتزام بتنفيذ جميع الاشتراطات الواردة بالقاعدة رقم ( 8 ) من المحلق ( 2 ) من الاتفاقية 0
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://technolabelbahaagp.yoo7.com
Admin
Admin
Admin


عدد المساهمات : 3762
تاريخ التسجيل : 15/09/2009
العمر : 57
الموقع : مصر

حماية البيئة المائية من التلوث/التلوث من السفن/التلوث من الزيت Empty
مُساهمةموضوع: التلوث بمخلفات الصرف الصحي و القمامة   حماية البيئة المائية من التلوث/التلوث من السفن/التلوث من الزيت Emptyالسبت ديسمبر 25, 2010 6:12 am

الفرع الثالث
التلوث بمخلفات الصرف الصحي و القمامة
( مادة 66 )
يحظر علي السفن و المنصات البحرية تصريف مياه الصرف الصحي الملوثة داخل البحر الإقليمي و المنطقة الاقتصادية الخالصة لجمهورية مصر العربية و يجب التخلص منها طبقا للمعايير والإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون 0
( مادة 67 )
يحظر علي جميع السفن و المنصات البحرية التي تقوم بأعمال استكشاف و استغلال الموارد الطبيعية و المعدنية في البيئة المائية لجمهورية مصر العربية وكذلك السفن التي تستخدم المواني المصرية إلقاء القمامة أو الفضلات في البحر الإقليمي أو المنطقة الاقتصادية الخالصة لجمهورية مصر العربية ، و يجب علي السفن تسليم القمامة في تسهيلات استقبال النفايات أو في الأماكن التي تحددها الجهات الإدارية المختصة مقابل رسوم معينة يصدر بها قرار من الوزير المختص.
( مادة 68 )
يجب أن تجهز جميع مواني الشحن و التفريغ و المواني المعدة لاستقبال السفن و أحواض إصلاح السفن الثابتة أو العائمة بالتجهيزات اللازمة و الكافية لاستقبال مياه الصرف الملوثة و فضلات السفن من القمامة 0
الفصل الثاني
التلوث من المصادر البرية
( مادة 69 )
يحظر علي جميع المنشآت بما في ذلك المحال العامة و المنشآت التجارية و الصناعية والسياحية والخدمية تصريف أو إلقاء أية مواد أو نفايات أو سوائل غير معالجة من شأنها إحداث تلوث في الشواطئ المصرية أو المياه المتاخمة لها سواء تم ذلك بطرقة إرادية أو غير إرادية مباشرة أو غير مباشرة و يعتبر كل يوم من استمرار التصريف المحظور ، مخالفة منفصلة.





( مادة 70 )
يشترط للترخيص بإقامة أية منشآت أو محال علي شاطئ البحر أو قريبا منه ينتج عنها تصريف مواد ملوثة بالمخالفة لأحكام هذا القانون و القرارات المنفذة له أن يقوم طالب الترخيص بإجراء دراسات التأثير البيئي و يلتزم بتوفير وحدات لمعالجة المخلفات ، كما يلتزم بأن يبدأ بتشغيلها فور بدء تشغيل تلك المنشآت 0
( مادة 71 )
تحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون المواصفات و المعايير التي تلتزم بها المنشآت الصناعية التي يصرح لها بتصريف المواد الملوثة القابلة للتحليل و ذلك بعد معالجتها 0و علي الجهة الإدارية المختصة المحددة في اللائحة المذكورة إجراء تحليل دوري في معاملها لعينات المخلفات السائلة المعالجة و إخطار الجهات الإدارية المختصة بنتيجة التحليل 0 وفي حالة المخالفة يمنح صاحب الشأن مهلة مدتها شهر واحد لمعالجة المخلفات لتصبح مطابقة للمواصفات و المعايير المحددة 0 فإذا لم تتم المعالجة خلال المهلة المشار إليها أو ثبت من التحليل خلالها إن استمرار الصرف من شأنه إلحاق أضرار جسيمة بالبيئة المائية ، يوقف التصريف بالطريق الإداري و يسحب الترخيص الصادر للمنشأة و ذلك دون الإخلال بالعقوبات الواردة بهذا القانون 0
كما تحدد اللائحة التنفيذية المواد الملوثة غير القابلة للتحلل و التي يحظر علي المنشآت الصناعية تصريفها في البيئة المائية 0
( مادة 72 )(1)
مع مراعاة أحكام المادة 96من هذا القانون ، يكون القائم بالإدارة الفعلية للمنشآت المنصوص عليها في المادة 69 من هذا القانون التى تصرف في البيئة المائية مسئولاً عما يقع من العاملين بالمنشأة بالمخالفة لأحكام المادة المذكورة إذا ثبت علمه بها وكانت الجريمة وقعت بسبب إخلاله بواجبات وظيفته، وتوقع عليه في هذه الحالة العقوبات المنصوص عليها في المادة 84مكرراً من هذا القانون .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(1) مستبدلة بالقانون رقم 9 لسنة 2009 – الجريدة الرسمية – العدد 9 مكرر فى 1 /3 /2009





( مادة 73 )(1)
يحظر إقامة أية منشآت علي الشواطئ البحرية للجمهورية لمسافة مائتي متر إلي الداخل من خط الشاطىء إلا بعد موافقة الجهة الإدارية المختصة وموافقة جهاز شئون البيئة و تنظم اللائحة التنفيذية لهذا القانون الإجراءات و الشروط الواجب إتباعها في هذا الشأن 0
( مادة 74 )(2)
يحظر إجراء أي عمل يكون من شأنه المساس بخط المسار الطبيعي للشاطئ أو تعديله دخولا في مياه البحر أو انحسارا عنه إلا بعد موافقة الجهة الإدارية المختصة وموافقة جهاز شئون البيئة0 و تنظم اللائحة التنفيذية لهذا القانون الإجراءات و الشروط الواجب اتباعها في هذا الشأن.
( مادة 75 )(3)
لممثلي الجهات الإدارية المختصة كل فيما يخصه دخول منطقة الحظر المذكورة بالمادتين رقمي ( 73 ) ، ( 74 ) من هذا القانون للاطلاع علي ما يجري بها من أعمال ، فإذا تبين لهم أن أعمالا أجريت أو شرع في إجرائها مخالفة للأحكام السابقة يكلف المخالف برد الشيْ لأصله و إلا تم وقف العمل إداريا ورد الشيء لأصله علي نفقة المتسبب والمستفيد متضامنين و تحصل القيمة بطريق الحجز الإداري .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(1) مستبدلة بالقانون رقم 9 لسنة 2009 – الجريدة الرسمية – العدد 9 مكرر فى 1 /3/2009
(2) مستبدلة بالقانون رقم 9 لسنة 2009 – الجريدة الرسمية – العدد 9 مكرر فى 1 / 3/2009
(3) مستبدلة بالقانون رقم9 لسنة 2009 – الجريدة الرسمية – العدد 9 مكرر فى 1 / 3/2009






الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://technolabelbahaagp.yoo7.com
 
حماية البيئة المائية من التلوث/التلوث من السفن/التلوث من الزيت
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» حماية البيئة الأرضية من التلوث
» دراسة جدوى توضح الاثار الاقتصادية والبيئية والفنية للحد من التلوث فى مصانع السيراميك
» المعايير والمواصفات للصرف فى المسطحات المائية
» قوانين الاشتراطات البيئة
» دراسة جدوى اقتصادية فنية لمصنع تصنيع وتجميع انظمة المراقبة والكاميرات ومكافحة الحريق والسرقة

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
مجموعة تكنولاب البهاء جروب :: قسم معالجة وتنقية وتحاليل المياه :: الدراسات والاشتراطات البيئية-
انتقل الى: